الصيمري

246

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسائل في الدفن : مسألة - 480 - قال الشيخ : يستحب أن يحفر القبر قامة ، وأقله إلى الترقوة . وقال الشافعي : قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع . وقال مالك : لا حد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم . مسألة - 481 - قال الشيخ : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي وليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 482 - قال الشيخ : الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 483 - قال الشيخ : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال : التسنيم أحب إلى كذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل البدع . وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 484 - قال الشيخ : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ولا يسرح شعرها . وقال الشافعي : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراها .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 339 .